قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٥٥

أن يقع عليها التحرير؛ فلا يكون طلاق، ويطؤها زوجها في ذلك، وإن مات أحدهما، لم يتوارثا؛ لأنّها مملوكة.

٣١٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥