الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٥٥أن يقع عليها التحرير؛ فلا يكون طلاق، ويطؤها زوجها في ذلك، وإن مات أحدهما، لم يتوارثا؛ لأنّها مملوكة.
٣١٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥
أن يقع عليها التحرير؛ فلا يكون طلاق، ويطؤها زوجها في ذلك، وإن مات أحدهما، لم يتوارثا؛ لأنّها مملوكة.