الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٥٦الباب العاشر في شيء من مسائل العويض وهو أن يدخل أحد الورثة بالوصيّة على الميّت على سبيل الميراث، وفي الزيادة والنقصان والاستثناء مع الميراث بالوصيّة وهو أنواع مختلفة وفي علائقه [المشتملة عليها](1)
ومن كتاب المهذّب: وأصل العويض في لغة العرب: الالتواء في الكلام، والعويض هاهنا إذا أوصى الموصي الموروث لأحد من النّاس، /71 م/ بشيء من الوصايا الداخلة على الورثة على سبيل الميراث، وهي تشتمل على أنواع شتى:
فنوع منهما: أن يوصي الموصي من ماله بعد موته لأحد بمثل نصيب أحد أولاده، أو أحد إخوته، [أو نحو /132/ ذلك.
ونوع آخر: هو بأن يوصي الموصي لابن ابنه](2) يمثل نصيب ابنه الميّت أب الولد، هذا من ماله أن لو كان أبوه حيا، وهو ابن الميت.
ونوع آخر: هو أن يوصي من ماله بمثل نصيب أحد بنيه، أو أولاده، أو بثلث ما يبقى من الثلث، أو بربع ما يبقى من الثلث، أو بخمس ما يبقى من الثلث، وأمثال ذلك.