الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٥٧ونوع آخر: بأن يوصي بمثل نصيب أحد بنيه و(1) أولاده، إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، أو إلّا ربع ما يبقى من الثلث، ونحو هذا على وجه الاستثناء، والأوّل على غير الاستثناء، وكل الوصايا لا تجاوز ثلث المال.
ونوع آخر: بأن يوصي للآخر بثلث ماله، إلّا مثل نصيب أحد أولاده، أو لا نصيب أحد أولاده، أو أوصى بربع ماله، أو بخمس ماله، ويستثني منه نصيب أحد الورثة، أو مثل نصيب أحد الورثة.
ونوع آخر: بأن يوصي لأحد بمثل نصيب أحد بنيه إلّا سدس ماله، وأوصى للآخر(2) بمثل نصيب أحد بنيه إلّا ربع ماله، ويستثني شيئا، أو يزيد(3) شيئا أو أمثال ذلك.
ونوع آخر: بأن يوصي بثلث ماله، أو بربع ماله، أو بخمس ماله، [أو سدس ماله](4)، إلا(5) مثل نصيب أحد أولاده وأمثال ذلك، والله أعلم.
ووجدت أنّ(6) الوصيّة بمثل نصيب الوارث تكون بعد الديون، والوصايا، والضمانات يكون فيما يبقى للورثة، إلّا أنّه لا يكون إلّا 71 س من الثلث. وقال من قال بثبوت الإقرار في ذلك يكون من رأس المال. وقال آخرون: إنّ