الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٠مثاله: رجل هلك وترك ابنين وزوجة، وأوصى لابن ابن له ميّت بمثل نصيب أبيه من ماله بعد موته، أن لو كان أبوه حيّا؛ فإنّها تصحّ من اثنين وستين: فللزّوجة منها ستّة، [ولكل ابن إحدى وعشرون](1)، وللموصى أربعة عشر، فإذا أردت معرفة قسمها، فإن لك في مثل هذا النوع وجهين:
الوجه الأوّل: وهو أن تأخذ رؤوسهم كلهم، أعني الابنين والموصى له، صاروا ثلاثة، فاضرب عددهم في مخرج سهم الزّوجة، وهو ثمانيّة؛ إذ لها الثمن في الأصل، والثمن يخرج من ثمانيّة، فذلك أربعة وعشرون، فللزّوجة من ذلك الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة، وللموصى له أيضا سبعة، فلما عرفت أنّ الموصى له [ناب له](2) من هذا القياس سبعة، فردّ مثل ما ناب للموصى له من هذا القياس، وقد ناب له سبعة فوق ما صحّت منه المسألة، وهو أربعة وعشرون، فيكون واحدا وثلاثين، ولترجع الأربعة والعشرون الأولى المذكورة، وهو مبلغ ما صحّت منه هذه المسألة للزّوجة والابنين دون الموصى له. ولو كنا قد قسنا عليه من قبل، ولتكون للموصى له تلك الزيادة، وإنّما قسنا عليه لنعرف كم ينوب له، فلما عرفنا أنّه ناب له سبعة من ذلك، أعطيناه سبعة كما ناب له وأضفناها(3) /73 م/ فوق المسألة، ورجعت المسألة دون الزيادة بين الورثة، فيكون منها الثمن للزّوجة ثلاثة، فيبقى واحد وعشرون بين الاثنين لم ينقسم عليهما، فاضرب مبلغ المسألة بنصيب الموصى له وذلك هو واحد وثلاثون في عدد رؤوس من انكسر