الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٦١عليه وهما الاثنان، فيكون اثنين وستين، فللزّوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة فيما ضربت فيه المسألة، وهو اثنان فذلك ستّة، وللموصى له سبعة من قبل مضروبة في اثنين، فذلك أربعة عشر، وللابنين(1) واحد وعشرون من أصل الفريضة فمضروبة في اثنين، فذلك اثنان وأربعون، لكلّ واحد منهما واحد وعشرون، فقد صحّ القسم كما ذكرنا، فهذا وجه في قسمها.
ووجه آخر: أن تقسمها به، وكلّ الوجهين مبلغهما سواء، وهو أن تحسب المسألة في حالين، [فحال أن يجعل](2) الموصى له معدما من الورثة، وحال أنّه موجود معهم، فكأنّه في حال أنّه معدوم منهم(3) يكون من اثنين، وحال أنّه موجود معهم فمن ثلاثة، فاضرب اثنين في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين فيكون ستّة، ثمّ اضرب أصل المسألة وهو ثمانيّة، وذلك أنّ الزّوجة لها الثمن، ويخرج من ثمانيّة اضرب هذه الثمانية في هذه الستّة فذلك ثمانيّة وأربعون، فللزّوجة منها سهم مضروب في ستّة، فذلك ستّة تبقى اثنان وأربعون بين الاثنين، وللرجل الموصى له لكلّ واحد 73 س أربعة عشر تصحّ للموصى له أربعة عشر، فأضفهما فوق مبلغ المسألة الأولى وهو ثمانيّة وأربعون فذلك اثنان وستّون، ثمّ ليرجع مبلغ المسألة بين الزّوجة والولدين دون الموصى له، ثمّ يزاد بقدر نصيب الموصى له فوق مبلغ المسألة، لتكون تلك الزيادة للموصى له، ومبلغ المسألة راجع إلى الورثة دون الموصى له كما ذكرنا، ولو كنا قد قسنا عليه، فافهم ذلك؛ فللزّوجة منها ستّة،