الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٣وفي حال أيضا أنّك تجعل الموصى له معدوما، فأصل المسألة أيضا من ثمانيّة: فالثمن للزّوجة سهم، وتبقى سبعة أسهم بين الابنين(1) والابنة دون الموصى له على خمسة؛ إذ رؤوسهم خمسة؛ إذ كلّ ذكر اثنان والأنثى واحد، فلما عرفنا أن للموصى له سهمين من الأصل الأوّل، فزد(2) فوق الثمانية سهمين وهو قدر نصيب أحد الأولاد فيكون عشرة، فمضروبة في رؤوس الأولاد خمسة، فيكون خمسين، فللموصى له عشرة، وللزّوجة خمسة وهو ثمن الباقي بعد الوصيّة، وما بقي بين ابنين(3) والابنة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن أربعة عشر سهما، وللابنة سبعة أسهم، والله أعلم.
أخرى منه: أن يكون مكان(4) الزّوجة زوج والمسألة بحالها، فتجعل 74 س الموصى له في حال موجودا وفي حال معدوما، فتضرب عدد رؤوسهم دون الموصى له؛ إذ هو معدوم منهم في عدد رؤوسهم برأس الموصى له؛ إذ هو موجود معهم، ففي حال أنه معدوم منهم، فعدد رؤوسهم خمسة؛ إذ كل ذكر اثنان والأنثى واحد، وفي حال أنه موجود معهم فعدد رؤوسهم سبعة، فاضرب هذا الأصل في هذا الأصل، أيّهما شئت في الأخرى مثلا: أن تضرب سبعة في خمسة فيكون خمسة وثلاثين، ثمّ اضرب هذه الخمسة والثلاثين في مخرج سهم الزّوج وهو أربعة؛ إذ له الرّبع، ومخرج الرّبع من أربعة، وإن ضربت أربعة في خمسة وثلاثين