قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٤

فيكون سواء، فيكون مائة وأربعين سهما، فللزّوج منها(1) الرّبع خمسة وثلاثون، تبقى مائة وخمسة(2)، فإذا قسّمتها بين الابنين والابنة والموصى له فتجده يكون لكلّ واحد منهم ثلاثون سهما، وللابنة خمسة عشر سهما، فقد عرفت أنّه صحّ للموصى له ثلاثون من ذلك، ثمّ ارجع جميع مبلغ هذه المسألة وهو مائة وأربعون بين الزّوج والابنين والابنة دون الموصى له على قدر ميراثهم، واجعل فوق هذا المبلغ ثلاثين سهما زيادة كما وقع للموصى له في القياس كما ذكرنا، لتكون الزيّادة للموصى له، والعدد هو الأوّل، وهو مبلغ المسألة؛ فهو للورثة دون الموصى له، فيكون المبلغ الأوّل والزيادة مائة وسبعين، فمن ذلك تصحّ المسألة، فللموصى له من ذلك ثلاثون، وهي /75 م/ الزيادة الّتي زدناها فوق مبلغ المسألة، وللزّوج الرّبع(3) ربع المبلغ الأوّل خمسة وثلاثون، وذلك ربع المبلغ دون الزيادة، فتبقى مائة وخمسة بين الابنين(4) والابنة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن منهما اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون، فقد صحّت هذه المسألة جميعها من مائة وسبعين سهما، أتيت بجملة الحساب والضرب ليفهمه المتعلّم، والله أعلم.

أخرى منه: رجل هلك وترك زوجة وابنا وابنة، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبوه حيّا، فجاءت مسألته من ثمانيّة؛ فللزّوجة الثمن، سهم تبقى سبعة من ثمانية، فاعرف سهم الموصى له بالنصيب، ومعرفة حسابه أن تدخله

(1) ث: منهما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: خمسين.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: الاثنين.

٣١٬٩٤٩ / ٣٦٬٧٥٥