الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٥مع الابن والابنة، فيكون رؤوسهم خمسة؛ إذ كلّ ذكر اثنان والأنثى واحد، ثمّ اجعل الموصى له معدوما منهم، فيكون عدد رؤوسهما ثلاثة؛ إذ الذكر اثنان والأنثى واحد، فاضرب هذه الثلاثة في الخمسة الّتي ذكرناها، وإن ضربت الخمسة في الثلاثة فهو سواء، فيكون خمسة عشرة، ثمّ اضرب هذه الخمسة عشر في مخرج سهم الزّوجة وهو ثمانيّة، فذلك مائة وعشرون؛ فللزّوجة الثمن من ذلك خمسة عشر سهما، تبقى مائة وخمسة، فللابنة واحد وعشرون وللابن اثنان وأربعون سهما، فتبقى اثنان وأربعون سهما، فكأنهما للموصى له، لكن ترجعهما على الابن والابنة؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلمّا عرفت أنّه في القياس 75 س صار نصيب الموصى له اثنين وأربعون، فزد(1) فوق ما [صحّ منه المسألة وهو مائة وعشرون، فزد فوقها](2) قدر ما صحّ للموصى له من ذلك اثنان وأربعون كما قسنا، فتصير الجملة مائة واثنين وستين سهما، فلمّا ضفت هذه الزيادة فوق مبلغ المسألة، أعط الموصى له هذه الزيادة وهي اثنان وأربعون، تبقى المسألة بحالها بعد إخراج هذه الزيادة منها، فاقسمها بين الابن والابنة والزّوجة على قدر ميراثهم، كأنّه لم يكن غيرهم له نصيب معهم، وقد أطلنا الحساب والضرب(3) لتعرف كم تبلغ للموصى له من الأسهم، فلمّا عرفنا في القياس أنّ للموصى له كذا وكذا أزدنا فوق المسألة قدر ما صحّ له، وكانت له تلك الزيادة، ورجعت المسألة بتمامها للورثة دون الموصى له، ليكون لهم على قدر ميراثهم كما لم