الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٦يدخل عليهم(1) أحد، فقد صحّ للموصى له اثنان وأربعون وهي الزيادة، فتبقى مائة وعشرون، وهي مسألة الميّت، فللزّوجة منها الثمن خمسة عشر، تبقى مائة وخمسة بين الابن والابنة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فللابن من ذلك سبعون وللابنة خمسة وثلاثون، فقد صحّت المسألة إن شاء الله.
أخرى هذه من جنسه: امرأة هلكت ولها زوج وأختان خالصتان، وأوصت لأولاد أخيها الخالص من مالها بعد موتها بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيّا، فقل: أصل المسألة من اثنين /76 م/ على حال، يكون [للموصى بمثل نصيبه معهم، فإذا أردت أن تعرف ما](2) للموصى لهم، فتجعل أب الموصي لهم حيّا، فصار عدد رؤوس الأختين والأخ أربعة؛ إذا الذكر(3) عن اثنين وكل أنثى واحد، ونصيب الزّوج النصف، والنصف(4) يخرج من اثنين فتضرب رؤوس الإخوة وهي أربعة كما ذكرنا في مخرج نصيب الزّوج وهو اثنان، وذلك ثمانيّة، فصحّ للزّوج النصف، وهو واحد في أربعة فذلك أربعة، وصحّ لجملة الإخوة ما بقي بعد نصيب الزّوج، فالباقي هو واحد في أربعة، فذلك أربعة، فللذكر مثل حظّ الأنثيين سهمان ولكل أنثى سهم، فلما عرفت في هذا القياس أنه وقع للأب الموصى لهم سهمان، فزد(5) فوق ما صحّت هذه المسألة كما وقع لأب الموصى لهم وهو سهمان، فيكون الجميع عشرة، فتكون الوصيّة على الجميع، ويكون
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الذاكر.
(4) ث: والزوج.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: فرد.