قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٧

للموصى لهم، وترجع المسألة دون الزيادة على الورثة دون الموصى لهم، وقد صحّ للموصى لهم من تلك الزيّادة وهي الوصية وهي خمس المال، فهذا على حال يكون الموصى بمثل نصيبه موجود.

وأمّا على حال يكون معدوما؛ فقل: أصل المسألة من ستّة، وتعول إلى سبعة؛ إذ يكون للزّوج نصف أصل المسألة، وأصلها من ستّة؛ فنصيب الزّوج ثلاثة، وللأختين الثلثين من الستّة الّتي هي من أصل المسألة فذلك أربعة، فلمّا اجتمع ثلاثة وهي نصيب الزّوج، وأربعة وهي نصيب الأختين، فمن أجل ذلك عالت إلى سبعة، وقد عرفت أنّها عالت إلى سبعة، وقد 76 س عرفت أنّ المسألة الأولى قد بلغت إلى العشرة، والعشرة والسّبعة لا يتفقان بشيء، فاضرب السّبعة في العشرة أو(1) العشرة في السّبعة، فيكون ذلك سبعين، فابدأ أوّلا بإعطاء الموصى لهم لتخرج ما يستحقّون، فأعطهم ما ناب لهم من العشرة سهمين مضروبين في السّبعة المذكورة، فذلك أربعة عشر، فلمّا خرجت الوصيّة من تلك العشرة بقيت ثمانيّة، فانظر في مسألة المعدوم منها الموصى بمثل نصيبه وهي سبعة بعولها(2)، فانظر كم للزّوج منها فتجده ثلاثة، فاضربها في الثمانيّة الباقية من مسألة الموجود فيها الموصى بمثل نصيبه بعد إخراج نصيبه منها، فيكون له أربعة وعشرون، وللأختين أيضا من مسألة المعدوم منها الموصى بمثل نصيبه أربعة، فمضروبة أيضا في تلك الثمانية، فيكون اثنين وثلاثين، لكلّ واحدة(3) منهما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) ث: يعولها.

(3) ث: واحد.

٣١٬٩٥٢ / ٣٦٬٧٥٥