قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٨

ستّة عشرة، فإذا اجتمعت هذه الاثنان والثلاثين، وهذه الأربعة والعشرون على ما استحقّه الموصى لهم وهو أربعة عشر المذكورة، فتجد جميع ذلك سبعين كما ذكرنا. وكذلك إن كان الأختان لأب، وأوصت لأولاد أخيها من الأب؛ فهما سواء، والله أعلم.

أخرى من جنسه: امرأة ماتت وتركت ابنتها وزوجها وابن عمّها، وأوصت لأولاد ابنة لها ماتت قبلها من مالها بعد موتها بمثل نصيب أمّهم أن لو كانت حيّة، فإذا جعلنا الابنة /77 م/ الميّتة حيّة؛ فالمسألة من اثني عشر، للابنتين الثلثان ثمانية، وللزّوج الرّبع ثلاثة، بقي سهم لابن العمّ، وقد عرفنا أنّ للموصى لأولادها أربعة، زدنا أربعة فوق المسألة فتكون ستّة عشر، فللموصى لهم هذه الأربعة، بقيت الاثني(1) عشر فاقسمها بين الورثة كأنّهم لم يدخل عليهم معهم أحد؛ فللبنت الحيّة النّصف ستّة، وللزّوج الرّبع ثلاثة، بقيت ثلاثة لابن العمّ، والله أعلم.

أخرى من جنسه: امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها، وأوصت لابني أخويها بمثل نصيب أبويهما أن لو كانا حيّين؛ فهذه تصحّ من ثمانيّة، للزّوج ثلاثة، وللأخ ثلاثة، ولكل ابن أخ سهم.

والوجه في معرفة قسمها أنّك تأخذ عدد رؤوسهم، أعني الأخ وابني الأخوين؛ فذلك ثلاثة، فاضرب عددهم في مخرج سهم الزّوج وهو اثنان؛ لأنّ سهمه النّصف، ومخرج النّصف من اثنين، فيكون ذلك ستّة، فيكون من ذلك للزّوج النّصف ثلاثة، تبقى ثلاثة لكلّ واحد سهم في القياس؛ إذ أصله أن لو كانا

(1) في النسختين: الانثي.

٣١٬٩٥٣ / ٣٦٬٧٥٥