قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٦٩

حيّين، فاعرف ما وقع لابني(1) الأخوين وهما سهمان، فلمّا عرفت أنّه وقع لهما سهمان، فرد مثل ما وقع لهما فوق مبلغ المسألة ومبلغها ستّة؛ فيكون ثمانيّة، فارجع مبلغ المسألة كلّه على الورثة دون الموصى لهما، وأعط الموص لهما اثنين وهي الزيادة الّتي زدناها فوق مبلغ المسألة؛ إذ أنّه صحّ لهما في القياس اثنان كما ذكرنا، فقد صحّت 77 س المسألة من ثمانيّة، فللزّوج منها ثلاثة وهو نصف الستّة، وللأخ منها ثلاثة، وذلك ما بقي بعد نصيب الزّوج، ولابني الأخوين سهمان لكلّ واحد منهما سهم، وهو ما وقع لهما في القياس.

وكذلك إذا كان مكان الزّوج زوجة(2)، فإنّك تضربه في مخرج سهم الزّوجة، مثاله: أن يكون للزّوجة الرّبع في هذه المسألة، فقل: أصل المسألة من أربعة، ففي حال أنّهما حيان(3)، فلكل واحد منهم سهم، وللزّوجة سهم، فردّ فوق ذلك قدر ما ناب لهما من هذه المسألة، وقد ناب لهما سهمان فيكون الجميع ستّة أسهم، فيصحّ للزّوجة سهم، وللأخ ثلاثة، وللموصى له سهمان، لكلّ واحد منهما سهم، وهكذا تصنع في كلّ مسألة تنقسم بين الورثة بعد إخراج نصيب الموصى له، فلا يحتاج إلى ضرب وتطويل، وإنّما الضرب لأجل [أن] تخرج سهام الورثة منقسمة بينهم غير منكسرة، والله أعلم.

أخرى من جنسه: رجل هلك وترك ابنا، وابنة، وأمّا، وزوجة، وأوصى لولدي ولديه بمثل نصيب أبويهما أن لو كانا حيّين؛ فقل: رؤوس الابن والابنة(4) ثلاثة،

(1) في النسختين: الابني.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وزوجة.

(3) ث: أختان.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ابنة.

٣١٬٩٥٤ / ٣٦٬٧٥٥