قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٧٠

إذا الذكر اثنان والأنثى واحد، ورؤوس الموصى لهما أربعة؛ إذ هما ذكران، ثمّ أضف هذه الأربعة فوق الثلاثة فيكون سبعة، ثمّ اضرب هذه السّبعة في رؤوس الابن والابنة الوارثين ورؤوسهما ثلاثة، إذ الذكر اثنان والأنثى واحد، فيكون واحدا وعشرين، ثمّ انظر إلى أصل المسألة، /78 م/ فإذا هو من أربعة وعشرين؛ إذ فيها ثمن وسدس، فاضرب الوالد والعشرين المذكورة هنا في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون، ثمّ اضرب أصل المسألة في واحد وعشرين، فيكون خمسمائة وأربعة، فللزّوجة(1) ثمن أصل المسألة ثلاثة من أربعة وعشرين مضروبة في واحد وعشرين؛ فذلك ثلاثة وستّين، وللأمّ سدس أصل المسألة، أربعة من أربعة وعشرين مضروبة في واحد وعشرين؛ فذلك أربعة وثمانون، تبقى في جملة المسألة ثلاثمائة وسبعة وخمسون(2) بين سبعة، لكلّ رجل مائة واثنان، وللابنة واحد وخمسون.

فلمّا عرفت أنّ للموصى لهما وقع لهما مائتان وأربعة، فلا تعطهما من ذلك الحساب الذي هو مبلغ المسألة وهو خمسمائة وأربعة، لكن زد فوق ذلك قدر ما وقع لهما من ذلك الحساب الواقع لهما في القياس وهما(3) مائتان وأربعة كما ذكرنا، فيكون الجميع سبعمائة وثمانية، ومنه تصحّ القسم، ثم اقسم تلك الثلاثمائة والسبعة والخمسين بين الابن والابنة، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فللابنة مائة وتسعة عشر، وللابن مثلاهما(4) وهو مائتان وثمانية وثلاثون، وهو الباقي من

(1) ث: للزوج.

(2) ث: وسبعون.

(3) ث: وهو.

(4) ث: مثلهما.

٣١٬٩٥٥ / ٣٦٬٧٥٥