قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٧٣

السّبعة المذكورة منكسرة عليهما ولا توافقهما بشيء، فاضرب رؤوسهما اثنين، فلما بلغت المسألة بزيادتها وهي الوصيّة والمسألة بزيادتها خمسة عشر فيكون ذلك ثلاثين؛ فللزّوجة سهم من الخمسة عشر في اثنين فذلك اثنان، وللموصى له سبعة من خمسة عشر من قبل الوصيّة مضروبة في اثنين، فذلك أربعة عشر، فتبقى سبعة في اثنين وهو أربعة عشر بين هذين ولدي ولدي الميّت نصفان ميراثا، فيجتمع للموصى له، له منهما من قبل الوصيّة أربعة عشر، ومن قبل الميراث سبعة، فيكون الجميع واحدا وعشرين، ويكون للآخر الذي لم يوص له سبعة، وللزّوجة سهمان، والله أعلم.

وهذا إذا كانت الوصيّة من ضمان أو بحق، وأمّا إذا لم تكن بحق ولا بضمان؛ فلا تثبت الوصيّة للوارث، وأمّا غير الوارث لترجع إلى ثلث المال مع سائر الوصايا، والله أعلم.

أخرى منه: مات رجل عن زوجته، وأخت خالصة، وابني(1) أخ خالص، وأوصى لابن ابنة(2) له مائته قبله /80 م/ بمثل نصيب أمّه من ماله من بعد موته أن لو كانت أمّه حيّة، فاجعل الابنة حيّة، وقل المسألة من ثمانية: للزّوجة الثمن سهم، وللابنة النّصف أربعة، وما بقي ثلاثة للأخت الخالصة؛ إذ هي مع الابنة عصبة، فهذه قسمة القياس، فلما عرفت أنّ نصيب الابنة من مسألة القياس أربعة، ارجع أصل المسألة بين ورثته، وأضف الأربعة الّتي في القياس، صح للبنت أربعة، فهذه الأربعة لابن الابنة بالوصيّة، ثمّ إن أصل المسألة وهو الثمانية المذكورة

(1) هكذا في النسختين. ولعله: ابن.

(2) ث: ابنه.

٣١٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥