قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٧٤

تقسم بين هؤلاء الورثة، فللزّوجة الرّبع سهمان، وللأخت الخالصة النصف أربعة، بقي سهمان لابن الأخ بالتعصيب، ولا تلتفت إلى قسمة القياس إلّا لتعرف كم للموصى له، وقد صحّت جميع المسألة من اثني عشر بالوصيّة، والله أعلم.

أخرى من جنسه: في رجل مات وترك ابنة، وزوجة، وابن ابن، وأوصى لابن ابنته الميّتة قبله بمثل نصيب أمّه أن لو كان أمّة حيّة؟

فالجواب في ذلك: إنّ أصل المسألة من ثمانية للزّوجة الثمن سهم، وللابنة النصف أربعة، ولابن الابن ما بقي وهو ثلاثة، فهذا على حال إذا لم يكن أوصى بشيء، وأمّا على حال إذا أوصى لابن ابنته بمثل نصيب أمّه من ماله أن لو كانت ابنته(1) حيّة، فقل: لو كانت ابنتين، وزوجة، وابن ابن، فعدد رؤوسهم ثلاثة؛ إذ للابنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن الباقي وهو الثلث وهو سهم، بعد 80 س نصيب الزّوجة، فهذا إذا جعلتها موجودة، أعني الموصى لابنها، وأمّا إذا جعلتها معدومة فرؤوسهما اثنان؛ [إذ الابنة الواحدة لهما(2) النصف والباقي لابن الابن وهو النصف بعدله هنا ثلاثة أثمان المال؛ لعله](3) لمسألة، وهو ثلاثة أسباع ما بقي بعد الزوجة، وهذا هو أغلط المسألة، فذلك اثنان غير نصيب الزّوجة، فاضرب هذين الاثنين في الثلاثة المذكورة وهي عدّة رؤوس المذكورين قبل هذا فيكون ستّة، ثمّ اضرب هذه الستّة في مخرج سهم الزّوجة وهو ثمانية، فذلك ثمانية وأربعون؛ فللزوجة الثمن ستّة، تبقى اثنان وأربعون، فإذا

(1) زيادة من ث.

(2) ث: لها.

(3) كتب في الهامش: هذا المشخوط فوقه محذوف في نسخة.

٣١٬٩٥٩ / ٣٦٬٧٥٥