الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٧٦أخرى من جنسه: امرأة ماتت وتركت زوجها، وأخاها، وأوصت لابني أخويها غير الأخ الحيّ بمثل نصيب أبويهما أن لو كانا حيّين؛ فقل: المسألة من اثنين في حال عدم الموصى لهما، وفي حال وجودهما لكانوا ثلاثة، وأصل المسألة أيضا من اثنين؛ لأجل الزّوج له النصف، وللإخوة ما بقي هو النصف يخرج من اثنين، ثمّ اضرب اثنين وهما الأصل الأوّل في ثلاثة، وهنّ رؤوس الإخوة بالموصى لهما فذلك ستّة، للزّوج النّصف ثلاثة، تبقى ثلاثة لكلّ واحد سهم، فزدها اثنين على الستّة وهما قدر نصيب الموصى لهما ممّا ناب لهما من هذه الستّة، غير أنّ هذه الستّة راجعة إلى الورثة دون الموصى لهما، والزيادة للموصى لهما؛ لأنّ الأصل إذا(1) كانوا أحياء جميعا كانوا ثلاثة، لكلّ واحد سهم، فيستحق الإخوان الموصى لولديهما 81 س سهمين يزادان على الستّة صارت ثمانيّة، أخذ(2) الموصى لهما اثنين تبقى ستّة بين الورثة وهما زوج وأخ، فللزّوج من ذلك النصف ثلاثة، وللأخ ما بقي وهو ثلاثة، وهذا إذا قالا أن لو كانا حيّين، فاجعل من أوصى له حيّا، وأدخله في السهام أن لو كان أحد الوارث واحدا، وإن أوصى الآخر بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبوه حيّا، فاجعل رؤوسهم اثنين إن كان أخ وزوج، فاضرب اثنين في اثنين؛ لأنّ للزّوج له النّصف، وإن كانت زوجة مكان الزّوج، فاضرب اثنين في مخرج سهم الزّوجة وهو أربعة؛ لأنّ لها الرّبع، وإن كان الوارث ولدا، والموصى له واحدا، والميّتة عن زوج، فاضرب اثنين في أربعة، وإن كان الميّت رجلا، وكانت له زوجة مكان الزّوج، فاضرب اثنين في ثمانية؛ إذ