الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٧٧للزّوجة مع الأولاد الثمن، فأعط الزّوجة الثمن سهما، تبقى سبعة بين اثنين، فاضرب أصل المسألة وهي ثمانية في اثنين، فصارت ستة عشر، أخذت(1) الزّوجة اثنين تبقى أربعة عشر لكلّ واحد سبعة أسهم، فزد(2) فوق المسألة سبعة أسهم، وذلك قد ما وقع للموصى له، صارت الجملة ثلاثة وعشرين، أخذ الموصى له سبعة وهي الزيادة، تبقى المسألة بحالها وهي ستّة عشر بين الورثة دون الموصى له؛ فللزّوجة الثمن سهمان، وأخذ الابن ما بقي وهو أربعة عشر سهما.
وكذلك إن كان الورثة اثنين أو /82 م/ ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر، كانوا ذكورا أو إناثا، فاجعل من أوصى له مع الورثة واعرف رؤوسهم، وهو معهم أن لو كان الوارث واحدا والموصى له واحدا صار اثنين، وإن كان الورثة اثنين والموصى له واحد صاروا ثلاثة، وإن كان الوارث واحدا والموصى له اثنين صاروا ثلاثة، وإن كان الوارث ذكرا أو أنثى والموصى له بمثل نصيب ذكر، فيكون رؤوسهم خمسة، أدخلنا(3) الأنثى واحدا وكل ذكر اثنين، هذا إذا كان في الورثة ذكور وإناث، في موضع يكون فيه للذكر مثل حظّ الأنثيين.
وإن كان الموصى له بمثل نصيب أنثى فرؤوسهم أربعة، فاضرب أربعة في ثلاثة وهي عدّة الورثة مع عدم الموصى له فذلك اثنا عشر، ثمّ اضرب ذلك في مخرج سهام الزّوج أو الزّوجة مثل ما وصفت لك أوّلا إن كان في الورثة زوج أو زوجة، وإن لم يكن في الورثة زوج ولا زوجة؛ فاضرب عدد رؤوس الورثة والموصى له في