قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٧٨

عدد رؤوس الورثة دون الموصى له، إن كان الوارث ذكرا واحدا والموصى له واحدا، فاضرب اثنين وهما عدد الوارث، والموصى له في واحد وهو عدّة الورثة واحدة، فذلك اثنان، لكلّ واحد سهم ثمّ زد فوق ذلك سهما، وهو قدر ما ناب للموصى له من هذين الاثنين؛ فيصير ذلك ثلاثة، فللموصى له الواحد الذي زدناه فوق هذه المسألة، ورجعت المسألة وهي 82 س اثنان للوارث، وإن كان الوارث ذكرا أو أنثى، فتجعل رؤوسهما ثلاثة، والموصى له ذكر عن سهمين صاروا خمسة، فاضرب عدد رؤوس الورثة والموصى له خمسة في رؤوس الورثة دون الموصى له ثلاثة، فيكون خمسة عشر بين خمسة، لكلّ واحد ثلاثة.

فلمّا عرفت أنّ كلّ رأس له ثلاثة أسهم، فالذكر عن ابنتين، والأنثى عن واحد، فصار لكلّ ذكر ستّة وللأنثى ثلاثة أسهم، فلمّا عرفت أنّه صحّ في القياس من هذه(1) المسألة للموصى له ستّة أسهم، فزد ستّة أسهم غير ذلك فوق المسألة، فتكون هذه الستّة الّتي زدناها فوق المسألة فهي للموصى له، فتبقى المسألة بحالها وهي خمسة عشر للورثة(2) دون الموصى له، فللأنثى خمسة وللذكر عشرة؛ لأنّك تزيد فوق المسألة بمثل ما ينوب للموصى له منها وتترك المسألة بحالها للورثة، وتكون الزيادة للموصى له، فقد صحّت هذه المسألة من واحد وعشرين؛ فللموصى له ستّة تبقى خمسة عشر، للأنثى خمسة وللذكر مثلاهما(3) وهو عشرة.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ورث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مثلاها.

٣١٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥