قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٠

انظر لنعرفه، واتركه إلى ثلث جملة المسألة الّتي ضربتها أوّلا(1) وهي واحد وخمسون، والثلث منها سبعة عشر، فأسقط منها النصيب التي(2) عرفته وهو ثمانية، تبقى من ذلك تسعة، فخذ ثلث هذه التسعة ثلاثة لمخرج 83 س الثلث، واترك البقيّة وهو ثلث ما يبقى من الثلث، فأضفها على النصيب الذي عرفته أوّلا وهو ثمانيّة، فذلك إحدى عشر، فقد صحّ للموصى له من جملة المسألة إحدى عشر سهما، فإذا أردت أن تقسمها فاطلع من جملة المسألة وهي واحد وخمسون، اطلع منها الذي وقع للموصى له وهو إحدى عشر سهما، تبقى أربعون سهما بين البنين الخمسة، لكلّ واحد ثمانيّة، فقد صحّت من ذلك.

أخرى من هذا النوع: رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى للآخر بمثل نصيب أحد أولاده، وبثلث ما يبقى من الثلث؛ فقل: الرؤوس أربعة برأس الموصى له، ثمّ اضرب هذه الأربعة في عدد رؤوس البنين دون الموصى له وهو ثلاثة، فذلك اثنا عشر، فأسقط منها واحدا تبقى أحد عشر سهما، ثمّ اضرب هذه الإحدى عشر في عدد رؤوس الورثة مرّة أخرى، وهم الأولاد دون الموصى له ورؤوسهم ثلاثة(3)، فيكون ثلاثة وثلاثين، ثمّ انظر إلى مخرج ثلث الثلث من أين يخرج، فإذا هو من تسعة، فأنقص منهما(4) سهما، فتبقى ثمانيّة وهو نصيب أحد الأولاد، وللموصى له ثمانيّة مثلهم، وله سهم من الثلاثة الباقية من الثلث، فيكون له تسعة، وذلك أن ثلث المسألة إحدى عشر، فأعط الموصى له

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أولاد.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: الذي.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: منها.

٣١٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥