الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨١بالنصيب منها ثمانيّة، تبقى ثلاثة أسهم فثلثاها اثنان، وأضفها فوق /84 م/ الثلثين الباقين من المسألة تجدها أربعة وعشرين، لكلّ واحد منهم ثمانيّة أسهم، فقس على هذا تصب إن شاء الله.
قال غيره: وهذه(1) إذا أوصى بثلث ما يبقى من الثلث، بعد ما أوصى بمثل نصيب(2) أحد أولاده وهم ثلاثة، فيكون(3) على ما تقدّم من الحساب.
وأمّا إذا أوصى بمثل نصيب أحد أولاده إلّا ثلث ما يبقى من الثلث على الاستثناء، والأوّل على غير الاستثناء، بل على الزيادة، والمسألة بحالها، فاضرب أربعة وهي عدد رؤوس الأولاد الثلاثة، والموصى له في ثلاثة وهي عدّة الأولاد دون الموصى له، فيكون اثني عشر، زد فوقها سهما واحدا فذلك ثلاثة عشر، ثمّ اضربها في ثلاثة أيضا وهي عدّة الأولاد دون الموصى له، تجد ذلك تسعة وثلاثين، فقل: ثلثها ثلاثة عشر، ثمّ أعط الموصى له تسعة تبقى أربعة، فأضفها على الستّة والعشرين الباقية تجدها ثلاثين، لكلّ واحد منهم عشرة؛ لأنّه وقع في هذه المسألة الاستثناء على الموصى له، فأنقص من سهمه واحد واحد تسعة، فهذه المسألة غير الأولى، فافهم الفرق بينهما. ومتى وجدت الوصيّة بالاستثناء كما ذكرنا في مثل هذه المسألة، فعند القياس تزيد سهما واحدا كما بيّناه، ومتى وجدت الوصيّة بغير الاستثناء بل بزيادة سهم مثلا بثلث ما(4) يبقى من الثلث، 84 س أو بربع ما يبقى من الثلث وما أشبه ذلك، فإنّك عند القياس تنقص