الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٢واحدا كما ذكرنا فيما تقدّم في المسألة الّتي قبل هذه، وذلك بعدما تضرب عدّة رؤوس الورثة والموصى له في عدّة الورثة دون الموصى له، وإن كان في الورثة ذو سهم فيكون زيادة الواحد ونقصانه، بعد ما تضرب عدّة رؤوس الورثة والموصى له في عدّة الورثة دون الموصى له، فهنالك زيادة الواحد ونقصانه كما ذكرنا، ومن بعد ذلك تضرب المخارج من سهام ذوي السهام وغيرها، والله أعلم.
أخرى من هذا النوع: رجل مات وترك زوجة، وأربعة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده، وأوصى للآخر بثلث بثلث ما يبقى من الثلث؛ فإذا أردت قسم هذه فقل: أصلها ثمانية، للزّوجة الثمن سهم، تبقى سبعة أسهم لا تنقسم بين أربعة بنين، فاضرب أصل المسألة وهو ثمانية في رؤوس الأولاد أربعة، فيكون اثنين وثلاثين فذلك نصيب الورثة؛ فللزّوجة الثمن أربعة، ولكل ابن سبعة أسهم، ثمّ أعط الذي أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه سبعة أسهم كما ناب لأحد البنين، ثمّ اجعلها(1) فوق مبلغ المسألة وهو اثنان وثلاثون فيكون تسعة وثلاثين، ثمّ اضرب جميع ذلك في مخرج الثلث وهو ثلاثة لأجل الوصيّة بثلث ما يبقى /85 م/ من الثلث، فيكون مائة وسبعة عشر، فأنقص منها مثل نصيب الذي أوصى له من التّسعة والثلاثين المذكورة، وهو سبعة أسهم، فتبقى مائة وعشرة أسهم، فانظر فيما يبقى، فإن كان له نصف فخذ نصفه، فاضرب نصفه في ثلاثة ونصف هو نصف مائة وعشرة، فذلك خمسة وخمسون، فإذا ضربته في ثلاثة فيكون مائة وخمسة وستين، فمن هاهنا تنقسم المسألة، فإن أردت أن
(1) هذا في ث. وفي الأصل: جعلها.