الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٣تعطيهم فانظر إلى ثلث الثلث من أين أقل ما(1) يخرج، فتجده أقل ما يخرج من تسعة أسهم، فاترك من التّسعة ثلث الثلث واحدا، فإذا تركت من التّسعة ثلث الثلث وهو(2) واحد تبقى ثمانية أسهم، فذلك نصيب الذي أوصى له بالمثل، ثمّ ارجع إلى أصل المسألة وهو تسعة وثلاثون، فأعط كلّ من كان له منها سهم ثمانيّة أسهم، فلما انقضى(3) نصف المسألة الّتي هي مائة وعشرة، وصار لكلّ من كان له سهم أربعة أسهم من التّسعة والثلاثين، فصار لكلّ من كان له منها سبعة أسهم ثمانيّة وعشرون سهما، فإذا أردت أن تعلم ما بقي من ثلث المال بعد خروج من أوصى له بمثل نصيب أحد البنين، فثلث المال خمسة وخمسون سهما، فإذا أخرجنا منها ثمانية وعشرون للموصى له بمثل نصيب أحد البنين، تبقى سبعة وعشرون من الخمسة والخمسين المذكورة، فأعط 85 س ثلثها من أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث وثلثها تسعة؛ إذ هذه السّبعة والعشرون هي الباقية من ثلث المال بعد إخراج نصيب الموصى له منه، بمثل نصيب أحد البنين، فلمّا أخرجنا أيضا هذه التّسعة من هذه السبعة(4) والعشرين الباقية من ثلث المال بعد إخراج نصيب الموصى له بمثل نصيب إحدى البنين، فتبقى ثمانيّة عشر، أضفها فوق المائة والعشرة المذكورة، فيكون مثل مائة وثمانيّة وعشرين اقسمها بين الورثة، فللزّوج منها الثمن ستّة عشر، فتبقى مائة واثنا عشر يكون بين أربعة