قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٤

البنين، لكلّ واحد منهم ثمانيّة وعشرون، فقد صحّت المسألة من مائة وخمسة(1) وستين، فقد صحّ منها للموصى له بمثل نصيب أحد البنين ثمانيّة وعشرون، ولكل ابن من البنين ثمانيّة وعشرون، وللموصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة، وللزّوجة تسعة عشر، فقد تمّت المسألة من مائة وخمسة وستّين، وعلى هذا فقس مثلها، والله أعلم.

أخرى: رجل مات وترك سبعة بنين، وزوجة، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه، وأوصى لرجل آخر بما يبقى من الثلث، فإذا أردت أن تعرف من كم تنقسم هذه المسألة، فانظر فيها فإذا هي تسعة أسهم، بنصيب الذي أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه(2)، فإذا أردت أن تضربها /86 م/ فاترك نصيب الذي أوصى له بمثل نصيب أحد البنين، وارجع إلى أصل المسألة وهي ثمانيّة، واضربها في ثلاثة فتصير أربعة وعشرين، فيكون ثلث المال ثمانيّة أسهم، فإذا أردت أن تعرف سهامهم، فأعط الورثة ثلثي المسألة؛ لأنّ لهم ثلثي المال وهو ستّة عشر سهما(3)، فللزّوجة من ذلك سهمان، [ولكل ابن من البنين سهمان](4)، ثمّ بعد ذلك أعط من ثلث المال وهو الثمانيّة المذكورة، أعط منها الذي أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه(5) سهمين مثل أحد البنين، فتبقى ستّة أسهم؛ فهي لمن أوصى

(1) في النسختين: خمسين.

(2) ث: البنين.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: بنيه.

٣١٬٩٦٩ / ٣٦٬٧٥٥