الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٥له بما يبقى من الثلث، وهذا هو الباقي من ثلث المال بعد ما أعطينا منه الموصى له بمثل نصيب أحد البنين، وعلى هذا فقس مثله، والله أعلم.
النوع الرابع: وهو أن يوصي الموصي بنصيب أحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، أو الأربع ما يبقى من الثلث، أو إلا خمس ما يبقى من الثلث على وجه الاستثناء، أو لم يستبن شيئا، أو(1) أراد مثل ذلك فوق النصيب الآخر، واستثنى عن أحد وما أشبه ذلك.
مثاله: رجل هلك وترك زوجة وخمس بنين، وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه الأربع ما يبقى من الثلث، ولرجل آخر بخمس ما يبقى من الثلث؛ فإذا أردت قسم هذه المسألة، فاجعل البنين ستّة، بالذي أوصى له بمثل نصيب أحد البنين، فقل: أصل المسألة من ثمانيّة، وللزّوجة سهم، تبقى سبعة أسهم بين الستّة 86 س البنين لا توافقهم بشيء، فاضرب أصل المسألة وهي(2) ثمانيّة في عددهم ستّة، فذلك ثمانيّة وأربعون سهما، فللزّوجة منها الثمن ستّة أسهم، تبقى اثنان وأربعون سهما، لكلّ ابن منهم سبعة وهم ستّة بالموصى له بمثل نصيب أحد البنين، فأعط الموصى له بمثل نصيب أحد البنين سبعة أسهم، فأضف هذه السّبعة فوق الثمانية والأربعين المذكورة فتصير المسألة خمسة وخمسين.
قال المؤلف: في هذه المسألة غلط؛ لإدخال الموصى له بمثل نصيب أحد البنين مع البنين الخمسة، ويضرب عددهم كلّهم في الثمن، ثمّ زيد مثل نصيب