الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٦أحد البنين مرّة ثانيّة فوق مبلغ الضرب الأوّل، ولا يؤخذ بهذه المسألة، والله أعلم.
(رجع) فإذا أردت أن تخرج عنه ربع ما يبقى من الثلث، فاضرب هذه الخمسة والخمسين في مخرج الرّبع وهو أربعة فيصير مائتين وعشرين، فزده سبعة الّتي للموصى له بمثل نصيب أحد(1) البنين، فيكون مائتين وسبعة وعشرين، فاضربها أيضا في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فتصير ستمائة وواحد وثمانين، فإذا أردت أن تعطيهم فارجع إلى أصل المسألة وهو خمسة وخمسون، فكل من كان له سهم فمضروب في ثلاثة عشر؛ فإنّ [(خ: لأن)](2) مخرج ربع الثلث من اثني عشر، فإذا زدت(3) على ذلك واحدا صار النصف [(خ: النصيب)](4) ثلاثة عشر، فصار لستّة /87 م/ البنين بالموصى له بمثل نصيب أحد البنين، لكلّ واحد منهم سبعة أسهم من خمسة وخمسين، مضروبة في ثلاثة عشر، فتصير لكلّ واحد منهم واحد وتسعون وهم ستّة، فيصير لجميعهم خمسمائة وستّة وأربعون، فللزّوجة ستّة أسهم من خمسة وخمسين مضروبة في ثلاثة عشر فذلك ثمانيّة وسبعون، فأضفها فوق نصيب البنين وهما خمسمائة وستّة وأربعون، فتكون الجملة ستمائة وأربعة وعشرين، بقي بالموصى له بالنصيب سبعة وخمسون سهما؛ لأنّك إذا نظرت إلى ثلث المال وجدته مائتين وسبعة وعشرين، فإذا أخرجت منه