الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٧نصيب ابن وهو واحد وتسعون سهما، بقيت مائة وستّة وثلاثون سهما، فهذا ما بقي من الثلث، فإذا أعطيت الموصى له واحدا وتسعين، واستثنى عليه أربعة وثلاثون، وهو ربع ما يبقى من الثلث، تبقى من الثلث سبعة وخمسون سهما، فذلك نصيب من أوصى له بالنصيب، صحّت هذه المسألة من ستمائة وواحد وثمانين(1)، فإذا أردت أن تخرج نصيب من أوصى له بخمس ما يبقى من الثلث، فاضرب ستمائة وواحد، وثمانين وهو مبلغ هذه المسألة في خمسة، وهو مخرج الخمس؛ فذلك ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة، فأسقط منها نصيب من أوصى له بالنصيب وهو سبعة 87 س وخمسون تبقى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون، فإذا أردت أن تضربها في ثلاثة، فانظر مخرج الثلث من أين يخرج، فتجده من خمسة عشر، فإذا أنقصت(2) منها خمس الثلث واحدا تبقى أربعة عشر هو النصيب، فإذا وافقت بينه وبين مبلغ المسألة وهو ثلاثة آلاف وثمانية وأربعون تجدها يتفقان بالأنصاف، فخذ نصف المسألة وهو ألف وستمائة وأربعة وسبعون، فاضربه في ثلاثة فيصير خمسة آلاف واثنين وعشرين، فإذا أردت أن تعطيهم، فارجع إلى أصل المسألة وهو ستمائة وواحد وثمانون، وكل من كان له منها سهم، فمضروب في سبعة وهو نصف(3) النصف، فللبنين السّتة بالموصى له بمثل نصيب أحد البنين، لكلّ واحد منهم واحدا وتسعين في سبعة، فذلك ستمائة وسبعة وثلاثون، وللزّوجة من ذلك ثمانيّة وسبعون في سبعة، فذلك