الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٨خمسمائة وستّة وأربعون، وللموصى له بالنصيب سبعة وخمسون؛ لأنّك إذا نظرت إلى ثلث المال وجدته ألفا وستّمائة وأربعة وسبعين، فإذا أخرجت(1) منه نصيب من أوصى له بالنّصيب وهو أربعمائة إلّا سهما واحدا، بقي ألف ومائتان وخمسة وسبعون، فخمسها مائتان وخمسة وخمسون، صحّت هذه المسألة من خمسة آلاف واثنين وعشرين، إلّا أنّها تحتاج /88 م/ إلى ضرب من أجل أنّ الأسهم الّتي للموصى له بالنّصيب مردودة على الورثة، وهم خمسة البنين، دون الموصى له بالنصيب، وهو ستمائة وسبعة وثلاثون، لا ينقسم بين الخمسة البنين ولا توافقهم بشيء، فتضرب المسألة كلّها وهي خمسة آلاف واثنان وعشرون في عدّة رؤوس هؤلاء الخمسة البنين، فتصير خمسة وعشرين ألفا ومائة وعشرة، فإذا أردت تصحيحها، فانظر إلى نصيب ستّة البنين بالموصى له بالنصيب من خمسة آلاف واثنين وعشرين تجده ثلاثة آلاف وثماني مائة واثنين وعشرين، فاجعل لكلّ واحد من الخمسة البنين دون الموصى له بالنصيب هذا المبلغ، فيصير لجميعهم تسعة عشر ألفا ومائة وعشرة أسهم، ويصير للزّوجة ألفان وستمائة وثلاثون، وللموصى له بالنّصيب ألفان إلّا خمسة أسهم، وللموصى له بخمس ما يبقى من الثلث ألف ومائتان وخمسة وسبعون سهما، صحّت المسألة من خمسة وعشرين ألفا ومائة وعشرة.
أخرى من هذا(2) النوع: رجل هلك وترك أربعة بنين، وزوجة، وأوصى لرجل