الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٨٩آخر بمثل نصيب أحد بنيه(1)، إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، فإذا أردت قسم هذه المسألة، فانظر من كم أصلها، فتجدها من ثمانيّة، للزّوجة الثمن سهم، تبقى سبعة لا تنقسم بين أربعة البنين، فاضرب 88 س ثمانيّة وهي أصل المسألة في عدد البنين أربعة فذلك اثنان وثلاثون، فصار لكلّ ابن سبعة أسهم، وللزّوجة أربعة أسهم، وللذي أوصى له بالمثل سبعة أسهم، زدها فوق ذلك سبعة فتصير تسعة وثلاثين، فاضرب هذه التسعة والثلاثين في مخرج الثلث وهو ثلاثة، لأجل الاستثناء، فذلك مائة وسبعة عشر، ثمّ زد(2) فوقها سبعة أسهم وهي قدر نصيب الموصى له، فيكون الجميع مائة وأربعة وعشرين، فخذ نصفها وهو اثنان وستّون، فاضربه في ثلاثة فذلك مائة وستّة وثمانون، فإذا أردت أن تعطيهم فانظر إلى النّصيب الموصى له للرجل؛ لأنّه أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه(3)، إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، فاضرب ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة، فزد ثلث الثلث من تسعة وهو واحد، فاجعله فوق هذه التّسعة، فيكون عشرة؛ فذلك هو النّصيب، فلمّا أخذت(4) نصف المسألة فاجعل مكان العشرة خمسة، فإذا أردت أن تعلم كم لكلّ واحد ما يقع له، فأعط كلّ من له سهم من الاثنين والثلاثين المقدّم ذكرها، فمضروب في خمسة وهو نصف النصيب، وما بقي فهو للموصى له بعد ذلك، فصار لكلّ ابن سبعة مضروب(5) في خمسة، فذلك خمسة وثلاثون، وهم أربعة
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ابنيه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: زدها.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ابنيه.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أخذن.
(5) ث: مضروبة.