قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٩٥

ومن أوصى لأولاد إخوته بمثل نصيب أبويهم أن لو كانا حيّين من ماله، ولأحد الأخوين ولدان أو(1) أكثر، ولأحدهما ولد واحد؛ فالوصيّة بينهم بالسويّة على عددهم، والذكر والأنثى سواء، حتّى يعول لكلّ نسل أخ منهم مثل نصيب أبيه، أو حتّى يعول للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين، فيكون كما يقول، وإلا فهو كما ذكرنا، والله أعلم.

أرجو أنّ هذه المسألة صدرت من الشّيخ عدي بن سليمان بن راشد الذهلي القاضي، يسأل عنها الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي، فسأل عنها الشّيخ سعيد هذا سعيد بن عبد الله بن عامر الإزكوي، ثمّ أنّ الشّيخ سعيد بن عبد الله أرسل إلى الفرضي علي بن محمد بن خلف بن صبيح الناعبي المعروف بالجذاع ليقسمها، فقسمها وهي هذه: رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد ابنيه من ماله، إلّا ثمن جميع ماله، وأوصى لآخر(2) بربع ماله إلّا(3) نصيب أحد ابنيه، وللآخر بثمن ماله، وأوصى للآخر بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث؟

الجواب فيه: إن هذه المسألة تصح من اثنين وسبعين سهما، لكلّ واحد من أولاد الصلب ستّة عشر سهما، ولمن أوصى له بربع ماله إلّا مثل نصيب أحد البنين سهمان، وللموصى له بمثل نصيب أحد البنين إلّا ثمن ماله سبعة أسهم، وللموصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من /92 م/ الثلث ستّة أسهم، إذا أردت

(1) زيادة من ث.

(2) ث: للآخر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: آلاء.

٣١٬٩٨٠ / ٣٦٬٧٥٥