الجزء 07
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠الإقرار، وثبت من قول للمسلمين لا أعلم فيه اختلافا أنّ أولادهم يجبرون على الإسلام إذا بلغوا، إن أنكروا بعد بلوغهم كانوا بمنزلة المرتدّ كما وصفت لك.
وكذلك إن مات المرتدّ [في حال ردّته](1) غير محارب قبل أن يقدر [عليه] ويقتل، ولا غنيمة في ماله فيما عندي أنه قيل ما لم يحارب في ردته.
ومعي أنه قيل: إنه إذا حارب المرتدّ من أي /394/ المرتدين كان، فولد له في محاربته في ذريته؛ إنه يجري فيهم السباء ما لم يرجع عن محاربته، ويرجع إلى الإسلام.
ومعي أنه يخرج المعنى فيهم أنهم كأنهم أولاد أهل الشرك الذين ولدوا على الشرك والمحاربة، وإذا مات على ذلك غير محارب أو قتل(2):
فمعي أنه قد قيل في ميراثه باختلاف؛ قال من قال من أهل العلم: إنّه يكون لأولادهم الصغار. وقال من قال: للفقراء من أهل دينهم الذي ارتدّوا إليه. وأحسب أنه قيل: إنه للفقراء، وأحسب أنه فقراء المسلمين.
ومعي أنه قيل: إنه يكون لبيت مال المسلمين؛ أعني: ميراث المرتد إذا قتل ومات غير محارب في رديته (ع: ردّته).
ويعجبني أنّه إذا كان له أولاد صغار أن يكون ميراثه لهم، وإن لم يكن له أولاد صغار أن يكون ماله لبيت مال المسلمين، وإن لم يكن بيت مال المسلمين فأعجبني أن يكون للفقراء من المسلمين، ولا يعجبني أن يكون لفقراء أهل دينه من المشركين؛ لأنّ ذلك ليس بدينه عندي، ولو كان دينه كان يقرّ عليه، ولكن