قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٩٦

معرفة الدخول في قسم هذه المسألة، فخذ مخرجا تخرج منه ثمن، وثلث، وربع، وثلاثة أرباع وهو أربعة وعشرون، فهذا المخرج الذي يخرج منه [هذه الأجزاء](1)، فاضرب فيه عدد رؤوس أولاد الصلب الثلاثة، فتصحّ من اثنين وسبعين، فثمنها تسعة، وربعها ثمانيّة عشر، وثلثها أربعة وعشرون، فإذا أردت أن تعرف الحدر(2) وهو نصيب أحد البنين، فخذ رؤوس الأولاد مع البنين من الموصى لهم يصيرون خمسة، فاضربهم في الثلث، يصير ذلك خمسة عشر، ثمّ زد سهما للاستثناء يكون ستّة عشر، فذلك نصيب أحد البنين.

قال الناظر: إذا أردت أن تعرف مخرج ثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، فانظر إلى ثلث المال وهو أربعة وعشرون، أسقط منها الثلاث الوصايا المتقدّمات وهي ثمانيّة عشر، يبقى(3) من الثلث ستّة أسهم، ليس فيهن ثلاثة أرباع.

قال الناظر في قسم هذه المسألة وهي: رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده إلّا ثمن جميع ماله، وللآخر بربع ماله إلّا مثل نصيب أحد أولاده، ولآخر بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث؛ فحسابها أصل فريضة الأولاد من ثلاثة، أضف إليهم الرجل الموصى له بمثل نصيب أحد أولاده، يكونون(4) أربعة، أسقط أحد الأولاد، واضرب الباقين في مخرج الثمن والرّبع في الثلاثة، 92 س فذلك أربعة وعشرون، أسقط منهن ربع المال ستّة أسهم، بقي ثمانية عشر بين ثلاثة الأولاد، لكلّ واحد ستّة أسهم، أو أسقط من ذلك ربع

(1) ث: هذا الآخر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الجدار.

(3) ث: تبقى.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يكونوا.

٣١٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥