قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٩٧

المال وهو ستّة أسهم، مثل نصيب أحد الأولاد، للرجل الموصى له بمثل نصيب أحد أولاده، فلم يبق لصاحب الرّبع شيء، فاضرب أربعة وعشرين في مخرج الرّبع وهو أربعة، ثمّ في ثلاثة؛ لأجل إخراج ثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، فذلك مائتان وثمانيّة وثمانون سهما، فإذا أردت إخراج النّصيب، فاضرب ستّة أسهم وهو سهم الابن من أربعة وعشرين في أربعة ثمّ في ثلاثة، فذلك في اثنان وسبعون سهما، أسقط منهما ستّة أسهم، وهو نصيب الابن من أربعة وعشرين بقي ستّة وستّون؛ فذلك هو النّصيب، فإذا أردت أن تعطي الموصى له بمثل نصيب أحد البنين إلّا ثمن جميع المال أسقط عنه ثمن جميع المال وهو ستّة وثلاثون، بقي له ثلاثون سهما، وأعط الرجل الموصى له بثمن جميع المال هذه الستّة والثلاثين، وأعط الرجل الموصى له بربع المال وهو اثنان وسبعون سهما، أسقط عنه مثل نصيب أحد البنين وهو ستّة وستّون سهما، بقي له ستّة أسهم، ثمّ أسقط جميع هذه الوصايا وهي اثنان وسبعون من ثلث المال وهو ستّة وتسعون سهما، بقي من الثلث أربعة وعشرون سهما، فثلاثة أرباعها ثمانيّة عشر سهما، للموصى له /93 م/ بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، صحّ جميع الوصايا تسعون سهما، الباقي من المال مائتا سهم إلّا سهمين، الثلاثة الأولاد لكلّ واحد منهم ستّة وستّون سهما كما ذكرنا، والله أعلم. ولم نعلم(1) أنّ سهام أحد من الورثة يسقط من ثلث المال؛ لأجل إخراج ثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، بل يسقط جميع الوصايا من الثلث، وما يبقى بعد إخراج الوصايا، فثلاثة أرباعه لمن أوصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، هكذا وجدنا، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعلم.

٣١٬٩٨٢ / ٣٦٬٧٥٥