الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٠١للزّوجة ثمن، فما ينوب الابن السادس الذي ليخرج له نصيبه من الثلث؛ فلأجل ذلك أطلنا الضرب في هذه الثمانيّة(1)، والله أعلم.
وإن قسمت المسألة بين الزّوجة وستّة الأولاد كما هي، وعرفت /95 م/ ما ناب لكلّ ابن منهم، واضرب مبلغ المسألة في مخرج الثلث وبلغت ما بلغت، أخرج منها الثلث، وألق منه قدر نصيب أحد البنين أعني الثلث، ويكون الباقي من الثلث للموصى له، ويحسب ذلك المطروح من الثلث فوق الثلثين ممّا بلغ، فيكون ذلك تصحّ منه المسألة. وكذلك تفعل إن كان أحد من ذوي السّهام غير الزّوجة، فيكون مضروبا أيضا في مخرج ذلك السّهم الذي له كذلك تفعل، وكذلك إن كان أوصى بربع ماله، أو بخمس ماله، أو أكثر إذا استثنى، والله أعلم.
وأمّا إذا لم يكن في الورثة من ذوي السّهام أحد قسم المسألة على بقية الورثة، دون الذي يكون سهمه ليطلع من الوصيّة، فإذا أدخلت الوصية في القسمة مثلا ثلث المال، أو ربعه، أو خمسه وأشباه ذلك، وضربت المسألة في مخرجه، وأخرجت الوصيّة، أخرج منها نصيب المستثنى نصيبه لا غير، والله أعلم.
النوع الخامس: رجل له ثلاثة أولاد ذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه من ماله إلا سدس ماله، وأوصى لآخر أيضا بمثل نصيب أحد بنيه من ماله إلا ربع ماله؛ فإذا أردت معرفة أصل هذه المسألة، فانظر أوّلا إلى المخرج، فتجد فيه الرّبع والسّدس، ولا يخرج الرّبع والسّدس معا إلّا من اثني عشر في أقل ما يخرج ذلك، فخذ رؤوس الأولاد الثلاثة ومعهم الموصى لهما، فيكون 95 س عدد
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثانية.