الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٠٢الجميع خمسة، فاضرب هذه الخمسة في المخرج وهو اثنا عشر فيكون ستّين، فإذا أردت أن تعرف الحدر وهو نصيب أحد البنين، وهم أولاد الصلب دون الموصى لهما، فانظر إلى مخرج السّدس والرّبع، وهو كما ذكرنا اثنا عشر، وأضف على هذه الاثني عشر سدس الاثنا عشر سهمين، وأضف أيضا فوق هذه الاثنا عشر ربع الاثنا عشر وهو ثلاثة، فيكون الجميع سبعة عشر، فأعط الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه إلّا سدس ماله هذا الجميع وهو سبعة عشر، فأطلع عليه سدس المال وهو عشرة، هل ترى أنّ الضرب بلغ إلى ستّين في صدر المسألة؟ فلأجل ذلك أنقصناه(1) العشرة من نصيبه كما استثنى عليه الموصي، فتبقى له سبعة أسهم، ثمّ أعط الموصى له بمثل نصيب أحد ابنيه إلّا ربع ماله، هذا الجميع المذكور وهو سبعة عشر، ثمّ أنقص من ذلك عنه ربع المال خمسة عشر؛ إذ قد عرفت أنّ المال ستّون، فتبقى له سهمان، ثمّ أعط كلّ واحد ولد من الأولاد الصلب وهم ثلاثة، أعط كلّ واحد منهم سبعة عشر، فيكون جميع أنصباء ثلاثة الأولاد واحدا وخمسين، وقد عرفت أن ّ الموصى لهما تسعة؛ إذ لأحدهما سبعة، وللآخر سهمان كما ذكرنا، فيكون الجميع ستّين، ومنه تصحّ المسألة، والله أعلم، وهذا ميزان لهذا الفنّ أسهل الموازين، وقالب شريف، وباب طريف، 96 س ليقاس عليه مثله، والله أعلم.
أخرى منه: رجل له ثلاثة أولاد ذكور، وأوصى لآخر من ماله بعد موته مثل(2) نصيب أحد ابنيه إلّا ثمن ماله، وأوصى لآخر أيضا بثمن ماله إلّا ثلث