قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٠٣

ثمن ماله، وأوصى لثالث بثلث ثمن ماله، وأوصى لرابع(1) بثلث ربع ماله، وأوصى لخامس(2) بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، بعد إخراج نصيب أحد الأولاد دون نصيب بقية الموصى لهم من ثلث المال، وقد مات لو أنّه مات عن أولاد دون الموصى لهم؛ كانت مسألتهم من ثلاثة على رؤوسهم، إلّا أنّه لما اجتمعت الوصايا كما ذكرناه، وفي الوصايا الثمن، والرّبع، والثلث على الاستثناء وغير الاستثناء كما تقدّم ذكره، ولا يخرج ذلك بأقل من أربعة وعشرين؛ لاجتماع هذه السّهام، ولا تخرج من أقل من ذلك، فاضرب أربعة وعشرين في مخرج الثلث ثلاثة لأجل أنّ الوصايا في ثلث المال، فيبلغ هذا الضرب اثنين وسبعين، فإذا أردت أن تعرف الجدر(3) وهو نصيب أحد الأولاد، فخذ رؤوس الأولاد الثلاثة فذلك ثلاثة، ثمّ أضف معهم من الموصى لهم اثنين فيكونون خمسة، ثمّ اضرب هذه الخمسة في مخرج الثلث ثلاثة فذلك خمسة عشر، فزد فوق ذلك سهما فيكون ستّة عشر، فهو الجدر(4) وهو نصيب أحد الأولاد، فأعط الموصى له بمثل نصيب أحد البنين، إلّا ثمن المال، وثمن المال إذا نظرته تجده تسعة فأعطه، أعني: الموصى له ما وقع لإحدى البنين وهو ستّة عشر، ثمّ أسقط عنه من ذلك ثمن المال تسعة كما استثناه عليه الموصي، فيبقى له سبعة، ثمّ أعط الموصى له 96 س بثمن ماله(5) إلّا ثلث ثمن ماله ستّة؛ لأنّ ثمن المال تسعة، فإذا طرحت

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لربع.

(2) ث: الخامس.

(3) ث: الحذر.

(4) ث: الجذر.

(5) زيادة من ث.

٣١٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥