الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٠٤ثلثها ثلاثة تبقى ستّة، وأعط الموصى له بثلث ثمن ماله ثلاثة أسهم؛ إذ ثلث ثمن ماله ثلاثة، وأعط الموصى له بثلث ربع ثلث ماله سهمين؛ إذ ثلث ربع ثلث ماله سهمان كما ذكرنا، فإذا أردت أن تعرف نصيب الموصى له الآخر، وهو الموصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث، فانظر إلى ثلث [المال، فتجده](1) أربعة وعشرين كما ذكرنا، فأنقص(2) منه الجدر(3) وهو نصيب أحد الأولاد ستّة عشر، فتبقى ثمانيّة وهي الباقية من الثلث، وثلاثة أرباع الثمانية ستة، وهي نصيب الموصى له، بثلاثة أرباع ما يبقى(4) من الثلث، فيصحّ لكلّ ولد من الأولاد ستّة عشر، فيجتمع لثلاثة الأولاد ثمانيّة وأربعون، ويصحّ للموصى له بمثل نصيب أحد البنين، إلّا ثمن ماله سبعة أسهم، ثمّ يصحّ للموصى له بثمن ماله، إلّا ثمن ثلث ماله ستّة أسهم، وصحّ للموصى له بثلث ثمن ماله ثلاثة أسهم، وصحّ للموصى له بثلث ربع ثلث ماله سهمان، وصحّ للموصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحد البنين من الثلث، دون نصيب بقيّة الموصى لهم، فيصحّ له ستّة أسهم، فقد صحّت المسألة من اثنين وسبعين كما ذكرنا، والله أعلم.
أخرى منه: عن رجل له ثلاثة أولاد، وأوصى لرجل آخر بثلاثة أرباع من خمسة أسداس، من جملة ماله بعد موته، من ضمان عليه له، ثمّ مات الموصى، كيف قسمها؟