الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٠٦ومن علائق هذا الباب: فإذا أوصى [هذا الموصي](1) لأحد 97 س بجميع ماله، وللآخر بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بسدس ماله، فإنّما يكون لجميعهم ثلث المال؛ فللذي أوصى له بجميع المال سهمان، [وللذي أوصى بالثلث سهمان](2) أيضا، وللذي أوصى له بالنّصف سهمان، وللذي أوصى له بالسدس سهم، وذلك أنّه كلّ وصيّة جاوزت(3) الثلث فهي مردودة إلى الثلث، وبطلت الزيادة.
و(4) فيه قول آخر: إنّه يضرب ذلك بينهم على قدر ما أوصى لهم به، ثمّ يكون للذي أوصى له بالنّصف، كنصف ما لصاحب الجميع، ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب الثلث النّصف، ولصاحب السدس كنصف ما لصاحب الثلث، وكل ذلك يكون من الثلث بينهم.
قال الناظر: يتجه لي أن يكون الثلث مقسوما بين هؤلاء الموصى لهم، لكلّ منهم قسطه؛ فلصاحب الجميع سهم، ولصاحب النّصف نصف سهم، ولصاحب الثلث ثلث سهم، ولصاحب السّدس سدس سهم.
(رجع) وإن أوصى لأحد بجزء من ماله؛ فقول: إنّ الورثة يعطونه(5) ما أحبوا. وقول: الجزء [والرّبع](6)، ويكون له الرّبع. وأمّا إذا أوصى لأحدهم بسهم من
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: جاورت.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: يعطون.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: الربع.