قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٠٧

ماله؛ فقول: إنّه السّدس من ماله. وقول: كسهم أنثى من بناته، إن كان له بنات. وقيل: إنه ينظر إلى أقل السّهام، فيكون له. وقول: يجمع له(1) أقل السّهام وأكثر السّهام، فيكون له نصفها. وقول: يكون سهم من سهام النّبال الذي يرمى بها. وقول(2): من أوصى له بجزء من ماله، أو بطائفة من ماله، أو /98 م/ بشقص من ماله، أو ببعض من ماله؛ فكلّه سواء، ويعطونه(3) الورثة ما شاؤوا. وقول: إنّ البعض هو النّصف، وأمّا الشطر (بكسر الشين) هو النّصف، وإن أوصى له بثلث ماله إلّا قليلا، أو إلا(4) شيئا؛ فذلك غير محدود، ويكون ذلك عليه أن يرد الموصى له شيئا كما يريد، والله أعلم.

ومن علائقه: وإذا أوصى الموصي لبني فلان وبني فلان، وكان بعضهم أكثر عددا؛ فالوصيّة بينهم على عددهم. وقول: لكلّ بني فلان نصف من ذلك، [قلوا أو كثروا](5). وقيل فيمن يوصي بثلث ماله لبني أخيه وهم ثلاثة، فوجد لأخيه خمسة أولاد؛ فالوصيّة(6) للخمسة كلهم؛ لأنّ الوصيّة تثبت لولد أخيه. وقوله(7): "وهم ثلاثة" صفة. وإن قال: "قد أوصيت لبني أخي وهم خمسة"، فوجد له ثلاثة؛ فيكون لبني أخيه ثلاثة أخماس الوصيّة، وترجع الخمسان إلى

(1) ث: ما له.

(2) ث: وقيل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يعطون.

(4) ث: لا.

(5) ث: فلوا كثروا.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: فلوصية.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: وقول.

٣١٬٩٩٢ / ٣٦٬٧٥٥