قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢١٠

تلك الثلاثة بينهم، لكلّ واحد على قدر نصيبه مثل الردّ، فتقسم من سبعة وخمسين سهما، والله أعلم.

وإذا أوصى بهنّ الخمسة، وقال: لأحدهم النّصف وهو ثلاثون، وبقية الوصف كما تقدّم، فيجتمع السّهام سبعة وثمانين، فيوزّع ذلك على هذا العدد على معنى القول الأوّل، على معنى الردّ، والله أعلم.

وقيل: في رجل أوصى باثنى عشر محمديّة فضّة وشاخة فضّة لمن يقوم به في مرضه الذي يموت فيه، فمرض ثلاثة أيّام فقامه فيهنّ أربعة رجال، ثمّ بقي بعد ذلك في مرضه ذلك أربعة أيّام، فقام به في تلك الأربعة الأيّام ثلاثة رجال ومات؟ فالوجه في معرفة القسم بينهم أنا نظرنا في جملة الأيّام فوجدناها سبعة أيّام، ونظرنا في عدد القائمين فوجدناهم سبعة رجال، فضربنا السّبعة في السّبعة، فيكون تسعة وأربعين، فقسمنا هذه 99 س الدّراهم على هذه السّهام، فإذا الكلّ سهم من ذلك شاخة؛ إذ(1) تلك الدراهم تسع وأربعون شاخة، فإذا قسمت ذلك بين سبعة الأيّام فتجد ينوب لكلّ يوم سبع شاخات، فلثلاثة الأيّام خمس محمديّات وشاخة بين أربعة رجال، لكلّ رجل لارية وربع شاخة، ولأربعة الأيّام سبع محمديّات بين ثلاثة رجال، لكلّ رجل منهم تسع شاخات وعشرة فلوس، وعلى هذا يقاس مثله، والله أعلم.

النوع السّادس: مثاله: ماتت امرأة وتركت أبا وأمّها وزوجها، وأربعة أولاد ذكور، وأوصت لآخر بربع مالها إلّا مثل نصيب أحد أولادها؟ أصل مسألتهما من اثني عشر، للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس سهمان، وللزّوج الرّبع ثلاثة

(1) ث: أخذ.

٣١٬٩٩٥ / ٣٦٬٧٥٥