الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢١١أسهم، بقي خمسة للأولاد الأربعة، والسّهام خمسة، فاضرب أربعة في خمسة، أو خمسة في أربعة يكون عشرين، صحّ لكلّ ولد منهم خمسة أسهم، ثمّ اضرب أصل المسألة في رؤوس الأولاد أربعة يكون ثمانيّة وأربعين، صحّ للأبوين ستّة عشر، لكلّ واحد منهما ثمانيّة، وللزّوج اثنا عشر، بقيت خمسة في أربعة فذلك عشرون، فأعط منهنّ ثلاثة الأولاد لكلّ واحد خمسة دون الرابع، يكون خمسة عشر سهما، وأسقط سهم الرابع خمسة من جملة مبلغ المسألة، فتبقى ثلاثة وأربعين سهما، ويكون ذلك(1) كأنّه أصل المسألة قبل إدخال الوصيّة فيها، ثم اضرب هذا المبلغ في مخرج الوصية بالرّبع فهو أربعة، فيكون مائة واثنين وسبعين سهما، فيصحّ للموصى له بربع /100 م/ المال ربع جملة هذا العدد وهم ثلاثة وأربعون، فتبقى للأبوين والزّوج والأولاد الثلاثة دون الرابع مائة وتسعة وعشرون سهما، لكلّ ولد من هؤلاء الثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة؛ فذلك خمسة وأربعون، وللأبوين لكلّ واحد منهما ثمانيّة في ثلاثة؛ فذلك أربعة وعشرون، اجتمع لهما ثمانيّة وأربعون، وللزّوج اثنا عشر في ثلاثة؛ فذلك ستّة وثلاثون، وقد علمت أن ربع المال الموصى به ثلاثة وأربعون، أعط منهنّ الولد المسقوط نصيبه من الأولاد مثل ما ناب لإحدى إخوته(2) الثلاثة خمسة عشر سهما، وذلك هو المستثنى من ربع المال الموصى به، بقي للموصى له ثمانيّة وعشرون سهما، فقد صحّت من مائة واثنين وسبعين سهما، والله أعلم؛ لكون نصيب ذوي السّهم أحقّ من نصيب المستثنى نصيبه، وهكذا تفعل في هذا إذا كان في الورثة من ذوي