قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢١٣

كانت الوصيّة بلا ضمان ولا حق، وفيهم وارث، فيحتاج إلى ضرب مثاله أن يكون ابنة(1) عمر المذكورة هنا زوجة لزيد هذا، فيبطل نصيبها من تلك الوصيّة، وليرجع نصيبها إلى الموصي، ويثبت للبقية من تلك الورثة كلّ أحد نصيبه، /101 م/ ووجه الضرب فيها أن تضرب مسألة الميّت الأوّل وهو عمر، وهي أربعة وعشرون ولا تسقط منها نصيب زيد الموصى بنصيبه منها، فاضربها في مسألة وصيّة زيد وهو(2) كما ذكرنا تسعة عشر، فيكون ذلك أربعمائة وستّة وخمسين، فكل من كان له سهم من مسألة الأوّل وهو عمر وهو أربعة وعشرون، أخذه مضروبا في مسألة الوصيّة وهي تسعة عشر، وهي مسألة وصيّة زيد؛ فلزوجة عمر من مسألة عمرو الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، فمضروبة في تسعة عشر؛ فذلك سبعة وخمسون، ولأمّ عمر من مسألته(3) السّدس أربعة مضروبة في تسعة عشر؛ فذلك ستّة وسبعون، ولابنة عمر من مسألته(4) النصف اثنا عشر مضروبة في تسعة عشر؛ فذلك مائتان وثمانيّة وعشرون وهو نصيب زيد هذا من عمر هذا، وهو الموصى به هو ما بقي من الفريضة وهو خمسة، فمضروب فيها تسعة عشر؛ فذلك خمسة وتسعون، فهذا الخمسة والتسعون تقسم على ورثة عمر دون الموصى بها وهو زيد هذا، تقسم على تسعة عشر كما ذكرنا، فكل من كان له شيء(5) من هذه التّسعة عشر أخذه مضروبا في خمسة

(1) ث: ابنه.

(2) ث: وهي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.

(5) زيادة من ث.

٣١٬٩٩٨ / ٣٦٬٧٥٥