قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢١٤

وهي أصل نصيب زيد من أربعة وعشرين، وقد ذكرنا أنّ لأمّ عمر من تلك التّسعة عشر، أربعة(1) وهي سدس(2) مسألة عمر مضروبة في خمسة؛ فذلك 101 س [عشرون، ولزوجة عمر ثلاثة من تلك /192/ التّسعة عشر وهي مسألة عمر، فمضروبة في خمسة، فذلك](3) خمسة عشر، ولابنة عمر نصف مسألة أبيها وهو اثنا عشر من تلك التّسعة عشر مضروبة في خمسة؛ فذلك ستّون، فلمّا كانت وارثته من زوجها الموصي بهذه الوصيّة بطل نصيبها هذا المذكور ورجع إلى الورثة ورثة الموصي، وهي منهم، ولها نصيبها معهم من ذلك، وورثة زيد الراجعة إليه هذه السّهام ممّا بطل من وصيّته، ورجع إليهم من زوجته هذه، وأمّه وأخ لأمّه، وابن ابن عمّ؛ فللزّوجة من ذلك الرّبع خمسة(4)، ولأمّه الثلث عشرون، ولأخيه(5) من الأمّ السّدس عشرة، فتبقى خمسة عشر؛ فهي لابن ابن عمّه بالتعصيب.

فقد اجتمع لزوجة(6) عمر من مسألة عمرو سبعة وخمسون، ومن وصيّة زيد خمسة عشر، فيكون الجميع اثنين وسبعين، واجتمع لأمّ عمر من مسألة عمر ستّة وسبعون، ومن وصيّة زيد عشرون، فيجتمع لها ستّة وسبعون، ونصيب ابنة عمر من أبيها مائتان وثمانيّة وعشرون، ولم يكن لها من وصيّة زوجها شيء؛

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: خمسة عشر.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فلأخيه.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: الزوجة.

٣١٬٩٩٩ / ٣٦٬٧٥٥