الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢١معلما، لعسى أن يعطي من هذا سؤله(1) فيبلغ مأموله: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله؛ فالمسألة من أربعة، لكلّ واحد منهم ربع؛ لأنّ مثل ما لأحدهم مع الثلاثة يكون ربع المال، فإن كان هنالك زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، ويبقى بعد إخراج حقّ الزّوجة ما ينكسر على الأولاد، فاضرب رؤوسهم ثلاثة، في مخرج سهم الزوجة ثمانية، تبلغ أربعة وعشرين، ومنها بين الورثة تصحّ؛ لأنّ للزّوجة الثمن ثلاثة، وتبقى أحد وعشرون على ثلاثة بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد منهم سبعة، وللموصى له مثل ما لأحدهم سبعة، زدها مبلغ المسألة /105 م/ تبلغ أحد وثلاثين ومنها تنقسم.
وإن كان الموصي امرأة، وكان هنالك لها زوج؛ فالفريضة من أربعة، لكلّ واحد من الأولاد والزّوج سهم، وللموصى له مثل ما لأحدهم، زده مبلغ الفريضة تبلغ خمسة، ومنها تقسم.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بمثل ربع نصيب أحد أولاده من ماله؛ فالوجه فيها أن تضرب رؤوس الأولاد ثلاثة في مخرج الرّبع أربعة، فتكون اثنا عشر على ثلاثة بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد منهم أربعة، وللموصى له مثل ربع ما لأحدهم واحد، يزاد على مبلغ المسألة، فتبلغ ثلاثة عشر ومنها تقسم، فإن زاده على المثل ما يجوز له زيد إياه، وإن استثنى عليه شيئا أنقص منه حتّى يأتي على الكل، فلا يكون له شيء، أو يقع على غير شيء، فيثبت الجميع ويكون كلا شيء، وكذلك الزيادة أن تقع على غير شيء لا يكون له منها شيء، وما زاد على الثلث من الوصايا، فإن بطل
(1) هذا في ث. وفي الأصل: سؤاله.