الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢٢وإلا فلابدّ من أن يرد إليه، حتّى في موضع التزاحم منها عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من نوع آخر: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله وبثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه أن تضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له أربعة في ثلاثة هي 105 س مخرج الثلث، فذلك اثني عشر، فأنقص منها، واحدا واضرب ما بقي إحدى عشر فهي من الثلث في ثلاثة تبلغ ثلاثة وثلاثين، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى التّسعة الّتي ضربت فيها المسألة، فأنقص منها واحدا فتبقى ثمانيّة هي النصيب، وكل من كان له سهم في الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، ولكلّ واحد من الأولاد سهم في ذلك وهم ثلاثة بأربعة وعشرين، وتبقى تسعة هي للموصى له؛ وذلك لأنّه متى أعطي من الثلث مثل أحدهم ثمانيّة بقي منه ثلاثة، ثلثها واحد يزاد على سهمه فيكون له ذلك.
وإن كان هنالك زوجة فالفريضة من ثمانيّة، ويبقى بعد إخراج ثمنها ما ينكسر على الأولاد، فاضرب رؤوسهم ثلاثة في مخرج سهم الزّوجة ثمانيّة، فتكون أربعة وعشرين، فالثمن للزّوجة ثلاثة، ويبقى أحد وعشرون على ثلاثة بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد منهم سبعة، وللموصى له مثل ما لأحدهم، زدها مبلغ المسألة، واضرب ما اجتمع لإخراج ما زيد إيّاه على المثل أحدا وثلاثين في ثلاثة فيكون ثلاثة وتسعين، فأنقص مثل ما له سبعة، واضرب ما بقي ستّة وثمانين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائتين وثمانيّة وخمسين، ومنها تصحّ ولمعنى القسمة لها، فالنصيب هو الأوّل لا غيره، لكلّ من كان له في الفريضة سهم، وللزّوجة ثلاثة في /106 م/ ثمانيّة أربعة وعشرون، ولكل واحد من الأولاد سبعة في ذلك ستّة