الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢٤مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله وبثلث ما يبقى من الرّبع؛ فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له أربعة في ثلاثة تكن اثني عشر، فأنقص منها واحدا وما بقي فهو الرّبع، فاضربه أحد عشر في أربعة تبلغ أربعة وأربعين ومنها تصحّ، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الاثني عشر فهي مخرج ثلث الرّبع، فأنقص منها واحدا لتبقى أحد عشر، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكل واحد من الأولاد واحد فيه، وهم ثلاثة بثلاثة وثلاثين، ويبقى أحد عشر مثل ما لأحدهم هي الرّبع، للموصى له من غير زيادة؛ لأنّ المثل التي على الرّبع بكماله، فلم يبق منه شيء يزاد منه عليه، فارجع بها إلى أربعة لتعطي كلّ واحد من الأولاد والموصى له واحدا، فإنّهم في هذا الموضع بالسواء لا فرق فيما بينهم، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من نوع آخر: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله إلّا ثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها أن تضرب رؤوس الأولاد الثلاثة مع /107 م/ الموصى له أربعة في ثلاثة هي مخرج الثلث فيكون اثني عشر، زدها واحدا، واضرب ما اجتمع ثلاثة عشر هي الثلث في ثلاثة تبلغ تسعة وثلاثين، ومنها تصحّ، إلّا أنك لمعنى القسمة انظر إلى التّسعة الخارجة من ضرب ثلاثة في مثلها هي الّتي ضربت فيها المسألة، فزدها واحدا تبلغ عشرة هي النّصيب، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه(1)، ولكل واحد من الأولاد واحد في ذلك، وهم ثلاثة بثلاثين سهما، وتبقى
(1) زيادة من ث.