الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢٥تسعة هي حقّ الموصى له؛ وذلك لأنّه متى أعطي من الثلث مثل ما لأحدهم عشرة بقي منه ثلاثة ثلثها واحد، فأنقصه عليه من سهمه فيبقى له ذلك. وإن كان هنالك زوجة فالفريضة من ثمانيّة، إلّا أنّه ينكسر على الأولاد، وما يبقى لهم بعد إخراج مالها فاضرب رؤوسهم ثلاثة في مخرج سهمها ثمانيّة، فتكون أربعة وعشرين؛ للزّوجة الثمن ثلاثة، وتبقى أحد وعشرون بين الأولاد على ثلاثة، لكلّ واحد منهم سبعة، فزدها للموصى له، واضرب ما اجتمع لإخراج المستثنى عليه من المثل إحدى وثلاثين في ثلاثة فتكون ثلاثة وتسعين، زدها سبعة واضرب الكلّ مائة، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ثلاث مائة، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل، لكلّ من كان له في الفريضة سهم، وللزّوجة ثلاثة 107 س في عشرة بثلاثين، ولكل واحد من الأولاد سبعة في عشرة فذلك سبعون، وهم ثلاثة بمائتين وعشرة، وتبقى ستّون هي للموصى له؛ وذلك لأنّه متى أعطي من الثلث مثل أحدهم بقي منه ثلاثون ثلثها عشرة، تنقص عليه من سهمه فيبقى له كذلك، إلا أنها لتوافقها بالأعشار، يمكن أن ترد إلى ثلاثين، فيعطى كل واحد عشر ما كان له.
وإن كان الموصي امرأة، ولها مع هؤلاء الأولاد الثلاثة زوج؛ فالفريضة من أربعة لكلّ واحد منهم واحد، فزده عليها للموصى له، واضرب المجتمع خمسة في ثلاثة فتكون خمسة عشر، زدها واحدا، واضربها ستّة عشر فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ثمانيّة وأربعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل لكلّ واحد من الورثة، وهم أربعة بأربعين سهما، وتبقى ثمانيّة هي للموصى له وذلك؛ لأنّك إذا أعطيته من