قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢٦

الثلث مثل أحدهم(1) عشرة بقي منه ستّة، ثلثها اثنان ينقصان عليه من سهمه فيبقى له ذلك، إلّا أنّها لتوافقها بالأنصاف يمكن أن ترد إلى أربعة وعشرين، فيعطى كلّ واحد نصف ما كان له.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله، إلّا ربع ثلث ربع ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها هو أن تضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له أربعة في مخرج المستثنى ثمانيّة وأربعين، فيكون مائة واثنين وتسعين، /108 م/ زدها واحدا، واضرب ما اجتمع فهو الثلث في ثلاثة يبلغ خمسمائة وتسعة وتسعين، ومنها تصحّ، إلّا أنك لمعنى القسمة انظر إلى المائة والأربعة والأربعين وهي الّتي ضربت فيها المسألة، فزدها واحدا لتكون هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة سهم، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في مائة وخمسة وأربعين، وهم ثلاثة بأربعمائة وخمسة وثلاثين، وتبقى مائة وأربعة وأربعون هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطي من الثلث مثل أحدهم بقي منه ثمانيّة وأربعون، ربع ثلث ربعها واحد ينقص عليه من سهمه، فيبقى له كذلك، وإن كان هنالك مع هؤلاء زوجة، أو كان الموصي امرأة وتركت معهم زوجا، فقد مضى من القول ما يدلك على موضع الصواب في قسمها(2)، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله إلّا ثلاثة أخماس ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ما أحدهم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قسمهما.

٣٢٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥