الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢٧تضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له أربعة في خمسة هي مخرج المستثنى، فتكون عشرين، زدها ثلاثة أخماس جذرها ثلاثة، واضرب ما اجتمع ثلاثة وعشرين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ تسعة وستّين، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الخمسة عشر وهي الّتي ضربت فيها المسألة، فزد عليها ثلاثة أخماس ثلثها، فتكون ثمانيّة عشر، هي 108 س النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة سهم، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك وهم في ثلاثة بأربعة وخمسين، وتبقى خمسة عشر هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطي من الثلث مثل أحدهم(1)، بقي منه خمسة ثلاثة أخماسها ثلاثة، تنقص عليه من سهمه؛ فيبقى له كذلك، وإن كان هنالك زوجة أو زوج، فقد مضى من القول ما يدلّك على قسمها، والله أعلم.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله إلّا ثلث ماله؛ فلا شيء له لوقوع الاستثناء على المثل كلّه بالرجوع، ألا ترى أنّك إذا ضربت رؤوس الأولاد مع الموصى له أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر ثلثها أربعة، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الثلاثة المضروبة فيها المسألة، فزدها واحدا فتكون هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في أربعة وهم ثلاثة باثني عشر كملت التركة(2)، فأين موضع البقية حتّى يجوز له المثل أو شيء منه بالوصيّة؟ كلا، فلا