الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٢٩مع كمال الرّبع على سهمه؛ فيكون له الثلث من المال، ولإخوته الثلثان 109 س مائة وأربعة بينهم على أربعة، لكلّ واحد منهم ستّة وعشرون لا غير.
وإن كان هنالك مع هؤلاء زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، وتصحّ بين الورثة من أربعين؛ فللزّوجة ثمنها خمسة، وما بقي فهو بين الأولاد على خمسة، لكلّ واحد منهم سبعة بالفرض، فأنقصها من جملة المبلغ، واضرب ما بقي ثلاثة وثلاثين في أربعة فتكون مائة واثنين وثلاثين، ومنها تمكن القسمة في الأولى، فيكون كمال الرّبع في اثني عشر؛ لأنّ لكلّ واحد فرضه في ثلاثة، ولكن لإخراج ما زيد عليه فاضربها في ثلاثة لكي تكون ثلاثمائة وستّة وتسعين، ثمّ زدها ثمانيّة وعشرين هي مبلغ جذر الأصل سبعة في جذر فرع الأولى أربعة، وما اجتمع فاضربه [أربعمائة وأربعة وعشرين](1)، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا ومائتين واثنين وسبعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع ثلاثة مائة وثمانيّة عشر، والنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل لا غيره، وللزّوجة خمسة في ستّة وعشرين؛ فذلك مائة وثلاثون، ولكلّ واحد من الأولاد سبعة فيه؛ فذلك مائة واثنان وثمانون، وهم خمسة بتسعمائة وعشرة، وتبقى مائتان واثنان وثلاثون هي للموصى له، تزاد على سهمه فيكون له أربعمائة وأربعة عشر؛ وذلك لأنّه متى أخرج فرضه من الرّبع بقي منه مائة وستّة وثلاثون هي كماله، فإذا أخرجتها من الثلث بقي منه /110 م/ مائتان وثمانيّة وثمانون ثلثها ستّة وتسعون، تزاد مع كمال الرّبع على سهمه فيكون له ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أربعمائة وعشرين.