الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣٠وإن كان الموصي امرأة ولها مع هؤلاء زوج؛ فالفريضة من أربعة، وتصحّ بين الورثة من عشرين، فللزّوج ربعها خمسة، وثلاثة أرباعها بين الأولاد على خمسة لكلّ واحد منهم ثلاثة، فاحفظها، واترك من جملتها ما لواحدهم، [واضرب ما بقي سبعة عشر في مخرج الرّبع أربعة](1)، فتكون ثمانية وستين، ومنها قسمة الأولى تمكن، فيكون كمال الربع في ثمانية؛ لأنّ فرض كلّ ذي فرض فيها تعطى من له في ثلاثة، فيبقى(2) كماله في ذلك، ولإخراج الأخرى منهما، فارجع إليها فاضربها جملة في ثلاثة تكن مائتين وأربعة، فزدها اثني عشر هي مبلغ جذر الأصل ثلاثة، في جذر فرع الأولى أربعة، وما اجتمع فاضربه مائتين وستّة عشر فهي الثلث، في ثلاثة تبلغ ستمائة وثمانيّة وأربعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع مائة واثنان وستّون، والنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل، وللزّوج خمسة في ستّة وعشرين؛ فذلك مائة وثلاثون، ولكلّ واحد من الأولاد ثلاثة فيه، فذلك ثمانيّة وسبعون وهو خمسة بثلاثمائة وتسعين، وتبقى مائة وثمانيّة وعشرون هي للموصى له تزاد على سهمه، فيكون له مائتا سهم وستّة أسهم؛ وذلك لأنّه إذا ألقى ماله بالفرض من أربع(3) بقي منه أربعة وثمانون هي كماله، فإذا أخرجتها من الثلث 110 س بقي منه مائة واثنان وثلاثون ثلثها أربعة وأربعون، تزاد مع كمال الرّبع على سهمه، فيكون له كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك(4).